الأسباب القانونية لتدخل مؤسسة عامل الإقليم في صفقة تدبير قطاع النظافة بالعرائش
بقلم : الأستاذ عبد العزيز العليگي
إذا كانت قرارات رئيس المجلس الجماعي و مقررات مجلس الجماعة المتعلقة ببرامجها و بالميزانية و المقررات التي لها علاقة بالوقع المالي على النفقات و المداخيل، غير قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها العامل شخصيا أو من ينوب عنه وفقا للمواد 118-117-116-115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، فإن مؤسسة عامل الإقليم في إطار توزيع المسؤولية بين الدولة والجماعات المحلية معنية في ما آلت إليه أوضاع جماعة العرائش بفعل حالات الانسداد وضعف التنمية وتعطيل شؤون المواطنين و غياب الشفافية و النزاهة بخصوص إبرام صفقات التجهيز و الأشغال أو الخدمات..
فالمرا قبة الإدارية بمفهومها العام هي مجموع التصرفات القانونية و الإجرائية التي يقوم بها ممثلوا السلطة المركزية والتي تسمح لهم بتصحيح الوضعية القانونية الغير السليمة وتقويم الاعوجاج و الخلل الذي يعتري السياسة التدبيرية لمسؤولي الجماعة في شخص رئيسها نتيجة إساءة استعماله للاختصاصات المخولة له قانونا ، و التي تدخل في إطار مهام التتبع، و المثال هنا ما وقع و يقع يومه الخميس 2 يوليوز بالقاعة الكبرى لمقر البلدية الجديدة حول جلسة فتح الاظرفة المالية الخاصة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة المسيل للعاب “المهاويش” بالمدينة بعدما سبق وأن تم فتح الاظرفة الإدارية والتقنية في وقت سابق تحت الإشراف الشخصي للسيد رئيس المجلس الجماعي بالعرائش و من معه حسب الجريدة الإلكترونية العرائش نيوز..
فهل وجد هذا الإجراء سنده في الفقرة الأولى والثانية من الفصل 145 من الدستور الذي أوكل لممثلوا هذه السلطة السهر على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها وتعزيز المراقبة البعدية والمواكبة (بكسر حرف الكاف ) التي تجد سندها في الفصول 141-140-137-31 من دستور البلاد.؟؟